المقدمة
أصبح مفهوم حقوق الإنسان معروفاً ومصطلحاً مقبولاً يتم تداوله على نطاقٍ واسع. التفسيرات المتباينة ممكنة، مع وجود اختلافاتٍ عادةً وفقاً للخلفية الثقافية. ومع ذلك، فإنّ معظم هذه التفاهمات تشتمل، شعورياً أو لا شعورياً، على الحقوق الأساسية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر 1948. وقد كُتب في أعقاب الحرب العالمية الثانية “… على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم…” وبالتالي، كان مُراداً له أن يكون عالمياً حقاً، لحماية المواطنين من أي نوعٍ من أنواع الانتهاكات التي شهدها العالم مؤخراً، على النحو المُبين في الديباجة والمواد الثلاثين الواردة في هذا الإعلان.
وعلى هذا النحو، تتضمن الإعلان مواداً حول الحق في الحياة بكرامة؛ والحرية والأمن؛ وحرية التنقل؛ والحق في الجنسية والتعليم؛ والمعاملة العادلة بين البشر والاحترام؛ فضلاً عن حرية التعبير والرأي، والحماية من التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
القانون الدولي لحقوق الإنسان
الإعلان ليس مُلزماً من الناحية القانونية، إلا أنه أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان. تم تشكيل عهدين ملزمين تابعين للأمم المتحدة كنتيجةٍ للإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. غالباً ما يُشار إلى هذه الوثائق الثلاث معاً بـ”الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.”
وعلى مدى سنوات طويلة، تمت كتابة مواثيق أخرى للإضافة إلى والإسهاب في هذه القاعدة، مع التركيز على مواضيع مختلفة مثل اللاجئين (1951 و1967)، والتمييز ضد المرأة (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)- 1979)، والأشخاص ذوي الإعاقة (2008)، ومناهضة التعذيب (1987)، وحماية العمّال المهاجرين (1990)، ومناهضة التمييز العنصري (1969)، على سبيل المثال لا للحصر.
بالإضافة إلى ذلك، قامت منظمة العمل الدولية بتجميع عدد كبير من الاتفاقيات، وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بمعايير العمل والقوى العاملة، والتي تعتبر 8 منها من “الاتفاقيات الأساسية،” ألا وهي حرية تكوين الجمعيات (1948، الاتفاقية رقم 87)، وحق المفاوضة الجماعية (1949، الاتفاقية رقم 98)، وتحريم السُخرة (1930، الاتفاقية رقم 29، و1957 الاتفاقية رقم 105)، والحد الأدنى للسن (1973، الاتفاقية رقم 138)، وعمالة الأطفال (1999، الاتفاقية رقم 182)، والمساواة في الأجر (1951، الاتفاقية رقم 100)، وتكافؤ الفرص والمعاملة (الاتفاقية رقم 111).
اتفاقيات جنيف
اتفاقيات جنيف هي تنقيح للاتفاقيات التي تمت صياغتها سابقاً، والتي تم تعديلها بعد الحرب العالمية الثانية، وتركز بشكلٍ خاص على معاملة الأشخاص في زمن الحرب. تتألف من أربع اتفاقيات، وثلاثة برتوكولات إضافية. وتوضح اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنّ هذه الاتفاقيات “تهدف إلى ضمان احترام كرامة الإنسان، المعترف بها دولياً من حيث المبدأ، حتى في خضم الأعمال العدائية.”
وخلال سلسلة من اجتماعات الخبراء، وتجمعات وكالات الصليب الأحمر، والتقاء ممثلي الحكومات مراراً، تم تنقيح المواد إلى أنّ تم تقديم مشروع قانون في المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب عام 1949. تم التوقيع على الاتفاقية الختامية من قِبل تسعة وخمسين دولة، البعض منها لم تعد موجودة، بالإضافة إلى توقيع المزيد من الدول منذ ذلك الحين.
تم تجميع إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام من قِبل منظمة التعاون الإسلامي في عام 1990، خلال مؤتمر العالم الإسلامي التاسع عشر لوزراء الخارجية في القاهرة، وتم التوقيع عليه من قِبل 57 دولة. يحمل هذا الإعلان مبادىء مماثلة، إن لم تكن متطابقة، للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولكن تتضمن أيضاً، بصورة ملحوظة، على مواد تتعلق بـ”القانون في الحرب” – حدود السلوك المقبول زمن الحرب، بشكلٍ مماثل لاتفاقيات جنيف. كما يتناول إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام المساواة بين الرجل والمرأة، وحقوق الطفل، والحرية، والحق في الرعاية الطبية، والحق في تقرير المصير، وغيرها. أبرزها المادة (25) من هذه الوثيقة التي تدرج الشريعة الإسلامية باعتبارها المرجع الوحيد بما في ذلك العقاب. تمت المصادقة على إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام من قِبل 45 دولة، مما مجموعه 57 عضواً في منظمة التعاون الإسلامي.
اللاجئون
تستند الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين إلى المادة (14) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتقر حق اللجوء وحماية اللاجئين. تمت الموافقة عليها خلال اجتماع الجمعية العامة في 14 ديسمبر 1950، ودخلت حيز النفاذ في 22 أبريل 1954. ومع ذلك، حددت الاتفاقية الأصلية نطاقها باللاجئين الفارين قبل الأول من يناير 1951. وعلى هذا النحو، تم إدراج بروتوكول إضافي عام 1967، وإزالة هذه القيود.
قطر ليست طرفاً في اتفاقية 1951 ولا بروتوكولها.
المرأة
تمت الموافقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تُسمى أيضاً سيداو، خلال دورة الجمعية العامة في 18 ديسمبر 1979، ودخلت حيز النفاذ في 3 ديسمبر 1981. انضمت قطر للاتفاقية في 19 أبريل 2009. من خلال “الانضمام” تقبل الدولة عرض أو فرصة أن تصبح طرفاً في المعاهدة، التي تم التفاوض عليها أو توقيعها سابقاً من قِبل الدول الأخرى. لها نفس الأثر القانوني للمصادقة. الدول التي صادقت أو انضمت لاتفاقية سيداو مُلزمة قانوناً بتطبيق أحكامها، والموافقة بموجب ذلك على تقديم تقارير وطنية عن التدابير المتخذة للامتثال بالتزاماتها. يتم جمع هذه التقارير، على الأقل، كل أربع سنوات.
ومع ذلك، أبدت قطر تحفظاتٍ ضد بعض المواد، ويرجع ذلك أساساً إلى عدم توافقها مع القوانين الوطنية القائمة أو الدستور. هذا هو الحال بالنسبة للبند (أ) من المادة (2) المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة في الدستور؛ والفقرة (2) من المادة (9) المتعلقة بجنسية الأبناء- لتعارضها مع قانون الجنسية القطري؛ والفقرة (1) من المادة (15) التي تنص على المساواة أمام القانون- لتعارضها مع الشريعة الإسلامية، والفقرة الرابعة من نفس المادة المتعلقة بالمساواة في حرية التنقل؛ والبند (أ) من الفقرة (1) من المادة (16) التي تنص على منح نفس الحقوق في عقد الزواج؛ والبند (ج) من الفقرة (1) لنفس المادة التي تمنح نفس الحقوق والواجبات أثناء الزواج وعند فسخه؛ والبند (و) من الفقرة (1) من المادة (16) التي تمنح المرأة نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم.
بالإضافة إلى ذلك، لا تعتبر قطر نفسها مُلزمة بموجب الفقرة (1) من المادة (29)، فيما يتعلق بالخلاف بين الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية. ومن الجدير بالذكر أنّ الفقرة (2) من المادة (29) تسمح على وجه الخصوص بمثل هذا التحفظ. وعلاوة على ذلك، قامت قطر بتصريحٍ لاتفاقٍ مُلح فيما يتعلق بالمادة (1) (تعريف مصطلح “التمييز ضد المرأة”) وأنّ ذلك لا يعني تشجيع العلاقات خارج إطار لزواج، وأنّ “الأنماط” المذكورة في البند (أ) من الفقرة (5)، التي تنص على تعديل الأنماط الثقافية والاجتماعية، لا ينبغي أن تُفهم على أنها تشجيع للمرأة للتخلي عن دورها في الأمومة.
الأشخاص ذوي الإعاقة
تمت الموافقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال دورة الجمعية العامة في 13 ديسمبر 2006 ودخلت حيز النفاذ في 3 مايو 2008. وفي الوقت نفسه، تمت الموافقة على البروتوكول الاختياري، وإعطاء لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أهلية فحص الشكاوى الفردية فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة من جانب الدول الأطراف في البروتوكول. لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي هيئة مكونة من خبراء مستقلين تقوم بمتابعة تطبيق الاتفاقية. وقعت قطر على البروتوكول الاختياري إلى جانب الاتفاقية في 9 يوليو 2007، وصادقت على الأخير في 13 مايو 2008 دون أي تحفظات.
التعذيب
تم اعتماد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، والتي يُشار إليها أيضاً باتفاقية مناهضة التعذيب فحسب، خلال دورة الجمعية العامة في 10 ديسمبر 1984. وفي 26 يونيو 1987 تم تسجيلها وبالتالي دخولها حيز النفاذ. تتم مراقبة تطبيقها من قِبل لجنة مناهضة التعذيب، وهي هيئة تتألف من 10 خبراء من جنسياتٍ مختلفة. جميع الدول الموقعة ملزمة بإرسال تقارير منتظمة إلى لجنة مناهضة التعذيب، والتي على أساسها يتم وضع التوصيات.
انضمت قطر إلى الاتفاقية في 11 يناير 2000. أعربت عن “تحفظ عام محدود” في إطار المادتين (1)، فيما يتعلق بتعريف مفهوم التعذيب؛ والمادة (16) التي تمنع أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب. بالإضافة إلى ذلك، وافقت قطر على ولاية اللجنة على النحو المنصوص عليه في المادتين (21) و(22)، والتي كانت قد أبدت تحفظاتٍ عليهما في السابق.
العمال المهاجرين
تمت الموافقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من قبل الجمعية العامة في 18 ديسمبر 1990 ودخلت حيز النفاذ في 1 يوليو 2003. قطر ليست طرفاً في هذه الاتفاقية.
التمييز العنصري
تمت الموافقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من قبل الجمعية العامة، ووفقاً لذلك استهل التوقيع عليها في 7 مارس 1966. دخلت حيز النفاذ في 4 يناير 1969. وعلى الرغم من الوضوح في عنوان الاتفاقية، إلا أنها تهدف إلى طمس خطاب الكراهية وتعزيز التفاهم. تتم مراقبة تنفيذ المواد من قبل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، التي تُقدم لها تقارير نصف سنوية من قبل كل دولة من الدول الموقعة. وهي مسؤولة عن التعامل مع الشكاوى بين الدول والأفراد والتي تتعلق بعدم الامتثال لأحكام الاتفاقية، على النحو المنصوص عليه في المادة (14).
انضمت قطر للاتفاقية في 22 يوليو 1976 دون أي تحفظات.
حرية الصحافة
ينص الدستور الجديد على حرية الصحافة. عام 1995 ألغى الأمير الجديد وزارة الإعلام بقصد “إتاحة المزيد من الفرص لحرية التعبير عن الرأي”. إلا أن المهام الإشرافية التي كانت منوطة بها تحولت بالتدريج إلى وزارات أخرى وعدد من المؤسسات الحكومية الجديدة. وأهمها الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتلفزيون ووحدتها الإدارية، إدارة المطبوعات. تراقب وتنظم هاتين المؤسستين معاً بشكل صارم وسائل الإعلام المحلية: المسموعة والمرئية والمقروءة. لكن هذه الرقابة لا تقتصر على الصحافة فحسب: إحدى مهام إدارة المطبوعات هو ضمان امتثال جميع المنشورات و “المنتجات الفنية” لما تراه الحكومة “محتوى ملائم ثقافياً”.
بالإضافة إلى استمرار رقابة الدولة من خلال المؤسسات المذكورة أعلاه، تحذر السلطات الأمنية الأفراد والمؤسسات من مغبة نشر بعض أنواع المقالات. وبالإضافة إلى ذلك، ينص قانون المطبوعات والنشر لعام 1979 على فرض العقوبات الجزائية وأحكام السجن في حالات القدح والذم، بما فيها الحط من الكرامة. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار هذه الأشكال المختلفة من الرقابة التي تمارسها الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر على وسائل الإعلام، فليس من الغريب أن يمارس الصحفيون المحليون الرقابة الذاتية. وحتى الإنترنت لم تتطور إلى منبر محلي أقل تقييداً للتعبير عن الرأي. ويوجد في البلاد مزوّد إنترنت وحيد ومملوك للدولة. وتقوم الدولة بمراقبة – وحجب عند الاقتضاء – المواقع وخدمات البريد الإلكتروني وغرف الدردشة.
وفق خارطة حرية الصحافة لعام 2010 الصادرة عن منظمة بيت الحرية، فإن حالة قطر ومعظم الدول الأخرى في المنطقة هو “غير حرة”.
حقوق الإنسان في قطر
يلاحظ الزوار العائدون إلى قطر بعد غياب سنوات قليلة فقط التغيرات التي شهدتها البلاد خلال هذه الفترة القصيرة. ولكن خلف الواجهات الهشة للمباني ذات الأسلوب المعماري الحديث ومراكز التسوق المكيفة والسلوك الواثق للشباب القطري المتحرر والمثقف، تكمن الحقائق الواقعية لدولة بوليسية مقيدة سياسياً. فلا يزال الأمير يسيطر على خدمات الشرطة والجيش والأمن الداخلي في قطر. وبالإضافة إلى وكالة الاستخبارات العامة ووحدة استخبارات أمن الدولة، برئاسة أفراد ذوي سلطة كبيرة من العائلة المالكة، أنشأ الأمير وكالة أمن الدولة في عام 2003 وقوى الأمن الداخلي عام 2006. ويترأس ابن الأمير، ولي العهد تميم بن حمد، الشركة القطرية للخدمات الأمنية، التي يقال إنها تعتمد على شركات أمنية أجنبية خاصة، كتلك الملحقة بقوى الاحتلال الغربية في العراق.
وقّعت قطر على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية والغير إنسانية والمهينة. وتنص المادة 36 من الدستور القطري على أنه “لا يجوز أن يتعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة المهينة. ويعد التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون”. إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية أكدت في عام 2008 على “ورود بعض الادعاءات بأن محققي الشرطة يسيئون بشكل منتظم معاملة المشتبه بهم المحتجزين خلال التحقيقات لانتزاع الاعترافات”. لكن الوثائق المتعلقة بهذا الموضوع كانت محدودة للغاية، “ويُعزى ذلك جزئياً إلى تردد الضحايا المزعومين في إقامة الدعاوى لما لحق بهم من التعذيب أو سوء المعاملة”.
عام 2006، انتقدت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب دولة قطر “لافتقار قانونها المحلي إلى تعريف شامل للتعذيب وغياب التدريب والتعليم بشأن تنفيذ القانون وموظفي الخدمات الطبية والمسؤولين الحكوميين حول حظر [التعذيب]”.
عام 2002 تم إنشاء لجنة وطنية محلية لحقوق الإنسان (NHRC) بتمويل حكومي وبمرسوم أميري. وعام 2005، نشرت اللجنة تقريرها “السنوي” الأول – والوحيد حتى الآن. وفقاً لهذه الوثيقة، كانت السجون ومراكز الاحتجاز في قطر “ضعيفة من حيث إطلاق السراح المشروط، والتقارير الطبية، والاكتظاظ، والطعام”. ورغم أن الدستور يحظر صراحة الاعتقال والاحتجاز التعسفي، إلا أنَّ الآلاف من غير المواطنين احتُجزوا في مركز الاحتجاز والترحيل دون تهمة أو محاكمة – وفي بعض الحالات لفترات أكثر من ثلاث سنوات – قبل ترحيلهم. ويتم احتجاز مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بشكل منفصل عن المحتجزين من بقية الجنسيات وفي ظروف أفضل.
أحدث المقالات
فيما يلي أحدث المقالات التي كتبها صحفيون وأكاديميون مرموقون بشأن موضوع “حقوق الإنسان” و “قطر”. تم نشر هذه المقالات في ملف البلد هذا أو في أي مكان آخر على موقعنا على الإنترنت: