وقائع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

حقوق الإنسان في ليبيا

حقوق الإنسان في ليبيا
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. Photo Geneva Centre for Human Rights Advancement and Global Dialogue.

المقدمة

أصبح مفهوم حقوق الإنسان معروفاً ومصطلحاً مقبولاً يتم تداوله على نطاقٍ واسع. التفسيرات المتباينة ممكنة، مع وجود اختلافاتٍ عادةً وفقاً للخلفية الثقافية. ومع ذلك، فإنّ معظم هذه التفاهمات تشتمل، شعورياً أو لا شعورياً، على الحقوق الأساسية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر 1948. وقد كُتب في أعقاب الحرب العالمية الثانية “… على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم…” وبالتالي، كان مُراداً له أن يكون عالمياً حقاً، لحماية المواطنين من أي نوعٍ من أنواع الانتهاكات التي شهدها العالم مؤخراً، على النحو المُبين في الديباجة والمواد الثلاثين الواردة في هذا الإعلان.

وعلى هذا النحو، تتضمن الإعلان مواداً حول الحق في الحياة بكرامة؛ والحرية والأمن؛ وحرية التنقل؛ والحق في الجنسية والتعليم؛ والمعاملة العادلة بين البشر والاحترام؛ فضلاً عن حرية التعبير والرأي، والحماية من التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

القانون الدولي لحقوق الإنسان

الإعلان ليس مُلزماً من الناحية القانونية، إلا أنه أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان. تم تشكيل عهدين ملزمين تابعين للأمم المتحدة كنتيجةٍ للإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. غالباً ما يُشار إلى هذه الوثائق الثلاث معاً بـ”الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.”

وعلى مدى سنوات طويلة، تمت كتابة مواثيق أخرى للإضافة إلى والإسهاب في هذه القاعدة، مع التركيز على مواضيع مختلفة مثل اللاجئين (1951 و1967)، والتمييز ضد المرأة (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)- 1979)، والأشخاص ذوي الإعاقة (2008)، ومناهضة التعذيب (1987)، وحماية العمّال المهاجرين (1990)، ومناهضة التمييز العنصري (1969)، على سبيل المثال لا للحصر.

بالإضافة إلى ذلك، قامت منظمة العمل الدولية بتجميع عدد كبير من الاتفاقيات، وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بمعايير العمل والقوى العاملة، والتي تعتبر 8 منها من “الاتفاقيات الأساسية،” ألا وهي حرية تكوين الجمعيات (1948، الاتفاقية رقم 87)، وحق المفاوضة الجماعية (1949، الاتفاقية رقم 98)، وتحريم السُخرة (1930، الاتفاقية رقم 29، و1957 الاتفاقية رقم 105)، والحد الأدنى للسن (1973، الاتفاقية رقم 138)، وعمالة الأطفال (1999، الاتفاقية رقم 182)، والمساواة في الأجر (1951، الاتفاقية رقم 100)، وتكافؤ الفرص والمعاملة (الاتفاقية رقم 111).

اتفاقيات جنيف

اتفاقيات جنيف هي تنقيح للاتفاقيات التي تمت صياغتها سابقاً، والتي تم تعديلها بعد الحرب العالمية الثانية، وتركز بشكلٍ خاص على معاملة الأشخاص في زمن الحرب. تتألف من أربع اتفاقيات، وثلاثة برتوكولات إضافية. وتوضح اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنّ هذه الاتفاقيات “تهدف إلى ضمان احترام كرامة الإنسان، المعترف بها دولياً من حيث المبدأ، حتى في خضم الأعمال العدائية.”

وخلال سلسلة من اجتماعات الخبراء، وتجمعات وكالات الصليب الأحمر، والتقاء ممثلي الحكومات مراراً، تم تنقيح المواد إلى أنّ تم تقديم مشروع قانون في المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب عام 1949. تم التوقيع على الاتفاقية الختامية من قِبل تسعة وخمسين دولة، البعض منها لم تعد موجودة، بالإضافة إلى توقيع المزيد من الدول منذ ذلك الحين.

تم تجميع إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام من قِبل منظمة التعاون الإسلامي في عام 1990، خلال مؤتمر العالم الإسلامي التاسع عشر لوزراء الخارجية في القاهرة، وتم التوقيع عليه من قِبل 57 دولة. يحمل هذا الإعلان مبادىء مماثلة، إن لم تكن متطابقة، للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولكن تتضمن أيضاً، بصورة ملحوظة، على مواد تتعلق بـ”القانون في الحرب” – حدود السلوك المقبول زمن الحرب، بشكلٍ مماثل لاتفاقيات جنيف. كما يتناول إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام المساواة بين الرجل والمرأة، وحقوق الطفل، والحرية، والحق في الرعاية الطبية، والحق في تقرير المصير، وغيرها. أبرزها المادة (25) من هذه الوثيقة التي تدرج الشريعة الإسلامية باعتبارها المرجع الوحيد بما في ذلك العقاب. تمت المصادقة على إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام من قِبل 45 دولة، مما مجموعه 57 عضواً في منظمة التعاون الإسلامي.

اتفاقيات وقعتها ليبيا

وقّعت ليبيا على اتفاقات جنيف في 22 مايو 1956، والبروتوكول الإضافي الأول (المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة)، والبروتوكول الإضافي الثاني (حماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية) في 7 يونيو 1978. وعلاوة على ذلك، أصبحت ليبيا من الدول الموقعة على اتفاقية حقوق الطفل في 15 أبريل 1993، بالإضافة إلى التوقيع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل في 29 أكتوبر 2004.

ليبيا عضو في منظمة التعاون الإسلامي منذ عام 1969، ووقعت على جميع اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثمانية الأساسية.

اللاجئون

تستند الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين إلى المادة (14) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتقر حق اللجوء وحماية اللاجئين. تمت الموافقة عليها خلال اجتماع الجمعية العامة في 14 ديسمبر 1950، ودخلت حيز النفاذ في 22 أبريل 1954. ومع ذلك، حددت الاتفاقية الأصلية نطاقها باللاجئين الفارين قبل الأول من يناير 1951. وعلى هذا النحو، تم إدراج بروتوكول إضافي عام 1967، وإزالة هذه القيود.
ليبيا ليست طرفاً في اتفاقية عام 1951 ولا بروتوكولها.

المرأة

تمت الموافقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تُسمى أيضاً سيداو، خلال دورة الجمعية العامة في 18 ديسمبر 1979، ودخلت حيز النفاذ في 3 ديسمبر 1981. انضمت ليبيا لاتفاقية سيداو في 16 مايو 1989. من خلال “الانضمام” تقبل الدولة عرض أو فرصة أن تصبح طرفاً في المعاهدة، التي تم التفاوض عليها أو توقيعها سابقاً من قِبل الدول الأخرى. لها نفس الأثر القانوني للمصادقة. الدول التي صادقت أو انضمت لاتفاقية سيداو مُلزمة قانوناً بتطبيق أحكامها، والموافقة بموجب ذلك على تقديم تقارير وطنية عن التدابير المتخذة للامتثال بالتزاماتها. يتم جمع هذه التقارير، على الأقل، كل أربع سنوات.

أعربت ليبيا عن تحفظاتٍ في نفس تاريخ الانضمام، ضد المادة (2) المتعلقة بوجوب مراعاة قواعد الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالميراث؛ والبند (ج) من الفقرة (1) من المادة (16)التي تمنح نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛ والبند (د) من الفقرة (1) من المادة (16) التي تمنح نفس الحقوق والواجبات كوالدة بغض النظر عن الحالة الزوجية. جاءت التحفظات ضد فقرات المادة (16) لخرقها الحقوق التي تمنحها الشريعة للمرأة، الأمر الذي لا يمكن حدوثه.

الأشخاص ذوي الإعاقة

تمت الموافقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال دورة الجمعية العامة في 13 ديسمبر 2006 ودخلت حيز النفاذ في 3 مايو 2008. وفي الوقت نفسه، تمت الموافقة على البروتوكول الاختياري، وإعطاء لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أهلية فحص الشكاوى الفردية فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة من جانب الدول الأطراف في البروتوكول. لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي هيئة مكونة من خبراء مستقلين تقوم بمتابعة تطبيق الاتفاقية. وقعت ليبيا على الاتفاقية في 1 مايو 2008، كما أنها ليست طرفاً في البروتوكول الاختياري.

التعذيب

تم اعتماد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، والتي يُشار إليها أيضاً باتفاقية مناهضة التعذيب فحسب، خلال دورة الجمعية العامة في 10 ديسمبر 1984. وفي 26 يونيو 1987 تم تسجيلها وبالتالي دخولها حيز النفاذ. تتم مراقبة تطبيقها من قِبل لجنة مناهضة التعذيب، وهي هيئة تتألف من 10 خبراء من جنسياتٍ مختلفة. جميع الدول الموقعة ملزمة بإرسال تقارير منتظمة إلى لجنة مناهضة التعذيب، والتي على أساسها يتم وضع التوصيات. انضمت ليبيا للاتفاقية في 16 مايو 1989 دون أي تحفظات.

العمال المهاجرين

تمت الموافقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من قبل الجمعية العامة في 18 ديسمبر 1990 ودخلت حيز النفاذ في 1 يوليو 2003. أصبحت ليبيا طرفاً في الاتفاقية من خلال الانضمام في 18 يونيو 2004 دون أي تحفظات.

التمييز العنصري

تمت الموافقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من قبل الجمعية العامة، ووفقاً لذلك استهل التوقيع عليها في 7 مارس 1966. دخلت حيز النفاذ في 4 يناير 1969. وعلى الرغم من الوضوح في عنوان الاتفاقية، إلا أنها تهدف إلى طمس خطاب الكراهية وتعزيز التفاهم. تتم مراقبة تنفيذ المواد من قبل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، التي تُقدم لها تقارير نصف سنوية من قبل كل دولة من الدول الموقعة. وهي مسؤولة عن التعامل مع الشكاوى بين الدول والأفراد والتي تتعلق بعدم الامتثال لأحكام الاتفاقية، على النحو المنصوص عليه في المادة (14).

انضمت ليبيا إلى الاتفاقية في 3 يوليو 1968. وفيما يتعلق بالتحفظات، أعلنت ليبيا أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام المادة (22) المتعلقة بالنزاع الذي ينشأ بين الدول الأطرف بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها والتي تنص على إحالة جميع أطراف النزاع إلى محكمة العدل الدولية للفصل فيه. بالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى أن انضمام “المملكة الليبية” للاتفاقية لا يعني الاعتراف بإسرائيل، ولا بدخولها إثر ذلك بأي معاهدات معها.

حقوق الإنسان في ليبيا

كانت حكومة القذّافي معروفة بالتزاماتها العلنية بحقوق الإنسان وخروقاتها الصارخة لها. في بداية عام 1988، انتقد القذافي اللجان الثورية لسلوكها القمعي وأصدر قوانين تجيز حرية التعبير، إلا أنها كانت مزاجية أكثر منها تغييراً فعليّاً. وفي التسعينيات كانت هناك أمثلة كثيرة فاضحة على انتهاكات حقوق الإنسان، كانت إحداها مجزرة سجن بوسليم في طرابلس عام 1996، حيث قدّرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان مقتل حوالي 1270 سجين. ومثال آخر المحاكمة المزيفة لخمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني يعملون في مستشفى بنغازي اتّهموا بأنّهم نقلوا عمداً دماً ملوّثاً بفيروس نقص المناعة المكتسبة إلى 426 طفلاً عام 1999، فأدينوا عام 2004 وحُكِمَ عليهم بالإعدام ولكن أُفرِج عنهم عام 2007 بعد احتجاجات دبلوماسية أوروبية.
حدثت هذه الحالات على خلفية مستمرة لسوء معاملة الأفراد، وخصوصاً أعضاء المجموعات الإسلامية بما فيها جمعية الإخوان المسلمين. وثّقت منظمات حقوق الإنسان سوء معاملة هؤلاء المعتقلين المستمرة، بما في ذلك التعذيب الشديد. كما تعرّض العمال المهاجرون بشكل خاص لانتهاكات حقوق الإنسان.
أشارت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى استمرار ارتفاع عدد الليبيين الذين لجأوا إلى خارج البلاد اعتباراً من عام 1995 وارتفاع طلبات اللجوء التي قدّمها ليبيون اعتباراً من عام 1993 (مع تراجع بين 1999 و 2001) (بحسب كتاب إحصاءات المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 2002-2005). مع ذلك، كررت حكومة القذّافي التزامها بحماية حقوق الإنسان في بداية الألفية الثانية. وتمّ إنشاء منظّمتين لحقوق الإنسان: مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية (1998)؛ ومؤسسة القذافي للتنمية. وكانت المؤسستان برئاسة نجل القذافي سيف الإسلام الذي جعل من نفسه صورة المُدافع عن الحريات. فقام برعاية زيارة منظمة مراقبة حقوق الإنسان إلى ليبيا، وتدخّل للإفراج عن الممرضات البلغاريات، وشجّع التحقيق في مجزرة بوسليم. ولكن سرعان ما اتضح أن كلّ ذلك كان جزءً من تحضير سيف الإسلام نفسه ليحلّ مكان والده، أمّا التغييرات فكانت قليلة. وأشعل اعتقال محامي عائلات ضحايا بوسليم فتحي تربيل في 15 شباط/فبراير 2001 الاحتجاجات التي أدّت إلى الثورة ضدّ القذافي.
أدّى الصراع والثورة الليبية إلى انتهاك أكبر لحقوق الإنسان. فكان هناك تقارير متكررة حول استخدام قوات القذافي الاغتصاب كسلاح ترهيب. وتصرّفت الميليشيات المسلحة دون رادع، وواصل الكثيرون بذلك مع حصانة. واعتُقل آلاف الأشخاص دون تهمة أو محاكمة. فالنظام القضائي ضعيف ويفتقر إلى الثقة العامة. والتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة متكررة. أشارت منظّمة العفو الدولية أنه بحلول أيلول/سبتمبر 2012 توقّفت عملية إصلاح حقوق الإنسان التي كان هناك حاجة ماسة إليها.
القضايا الخاصّة:
• مصير سكان تاورغاء الذين هُجِّروا من منازلهم وتعرّضوا لهجمات انتقامية بعد سقوط نظام القذافي بحجّة أنّ العديد من السكان كانوا مهاجرين إفريقيين يدعمون النظام القديم.
• قانون عزل سياسي اقترحه المؤتمر الوطني العام، والذي يستبعد أي شخص كان على علاقة مع النظام السابق من تولي مناصب عامة أو عالية في الحكومة (تمّت الموافقة على مشروع القانون في 26 كانون الأوّل/ديسمبر 2012). وحتى قبل ذلك، استبعدت لجنة النزاهة والوطنية عشرات الأشخاص من مختلف المناصب، بمن فيهم أشخاص انتخبهم المؤتمر الوطني العام، بحجة علاقات غير محددة بشكل واضح مع حكومة القذافي وعائلته. وفي أيار/مايو 2013 استقال الرئيس المقريف بسبب هذا القانون.
• اغتيال ناشطين سياسيين من قبل معارضين مجهولين.
• التعذيب الذي مارسته ميليشيات مسؤولين في النظام السابق.
• سيف الإسلام القذافي الذي احتجزته قوات الثورة في تشرين الثاني/نوفمبر 2011. فقد كان أساس نزاع وقع بين الميليشيا التي تحتجزه في الزنتان والحكومة المركزية في طرابلس والمحكمة الجنائية الدولية التي كانت تسعى إلى إحالته إلى ولايتها بتهمة ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية، على أساس أن النظام القضائي في ليبيا فوضوي جدّاً لدرجة أنّه لا يمكنه الحصول على محاكمة عادلة في ليبيا. وتصر الحكومة وميليشيا الزنتان على أنّ “المحاكمة في الوطن” ضرورة حتمية لليبيا كي تتخطّى الماضي. وتمّ اعتقال أفراد يعملون في المحكمة الجنائية الدولية واحتجازهم دون محاكمة في سياق هذا النزاع.

حرية الصحافة

بعد ثورة عام 2011، ازدادت حرية الصحافة. عام 2013، وضع مؤشر حرية الصحافة لمنظمة “مراسلين بلا حدود” ليبيا في المرتبة 131، فوق المغرب وتونس وفلسطين وتحت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة؛ ولكن منظمة “مراسلين بلا حدود” أفادت عن اعتداءات متكررة للميليشيات على صحفيين.

في كانون الأول/ ديسمبر 2012، اعتقل عمارة حسن عبدالله الخطابي،‏ محرّر صحيفة الأمّة، لأنه نشر في تشرين الثاني/نوفمبر أسماء 87 قاضياً ومدّعياً يُزعم أنهم متورطين بالفساد والاختلاس. ووجّهت له تهمة التشهير وإهانة النظام القضائي.

أحدث المقالات

فيما يلي أحدث المقالات التي كتبها صحفيون وأكاديميون مرموقون بشأن موضوع “حقوق الإنسان” و “ليبيا”. تم نشر هذه المقالات في ملف البلد هذا أو في أي مكان آخر على موقعنا على الإنترنت:

Advertisement
Fanack Water Palestine