يغطي بشمولية جدار الفصل الإسرائيلي والنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، تطبيقه، تأثيره على حقوق الفلسطينيين، وتقارير من منظمات حقوق الإنسان.
مذكرة تحريرية
جدار الفصل الإسرائيلي، أثار اهتمام العالم المتزايد. هذا القسم هو جزء من تغطيتنا لموضوع حقوق الإنسان والقانون الدولي ضمن ملف الالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
جدار الفصل الإسرائيلي
في عام 2002، بدأت إسرائيل ببناء جدار يُفترض أنّه يمتدّ على طول الخط الأخضر أو خط الهدنة، وهي حدود دولية بين الضفة الغربية وإسرائيل وفقًا لاتفاقيات الهدنة لعام 1949. وقد بدأ البناء بعد عدة هجمات إرهابية في إسرائيل، وكان الغرض المزعوم من الحواجز هو حماية أمن السكان الإسرائيليين.
ومن الناحية العملية، تبيّن أنّ مسار الجدار ينتهك الضفة الغربية. فوفقًا لما ذكرته بتسليم، إنّ 85 بالمئة من الجدار يمرّ عبر الأراضي الفلسطينية، وبالتالي يتمّ ضم المزيد منها بحكم الأمر الواقع وانتهاك حقّ الفلسطينيين في تقرير المصير. وفي بعض الحالات، أدّى هذا الجدار إلى فصل المجتمعات المحلية عن الأراضي الزراعية والأسواق والخدمات، كما تضمّن مجموعة من نقاط التفتيش التي تؤثّر على الحياة اليومية للفلسطينيين إلى حد كبير.
وفي تقرير للجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار ES-10/13، وصف الأمين العام الجدار الفاصل على أنّه “نظام من الأسوار والجدران والخنادق والحواجز في الضفة الغربية”، ومعظمه في المناطق القريبة من الخط الأخضر مثل قلقيلية وطولكرم والقدس.
وقلقيلية هي مثال على منطقة تفتح 12 ساعات يوميًا ومحاطة بالجدار مع نقطة تفتيش واحدة لدخولها والخروج منها. وهي بلدة يقطنها حوالى 40,000 نسمة في محافظة قلقيلية نحو الشمال الشرقي من الضفة الغربية. وأشار تقرير ، أعدّته وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في عام 2003، إلى أنّ الإغلاق الكامل للبلدة وتقييد الوصول من كل مكان على امتداد الشرق سيشكّلان عائق كبير لمن يعيشون في القُرى المجاورة. ويعتمد هؤلاء السكان على الخدمات البلدية في البلدة، بما في ذلك مستشفى الأونروا التي تستخدمها الأسر الفلسطينية المشّردة.
وفي كانون الأوّل من عام 2003، سعت الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على استشارة من محكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية المترّتبة على الجدار. وعلى الرغم من الاعتراضات الإسرائيلية، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيًا بحلول تموز 2004 جاء فيه أنّ الجدار يحدّ من حقوق السكان، وأنّ البناء ينبغي أن يتوقّف فورًا وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تمنح الفلسطينيين المتضرّرين تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم.
وتحتفظ الأمم المتحدة حاليًا بسجل للأضرار الناجمة عن تشييد الجدار.
لكن رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا الرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية قائلةً أنّه ليس لديها وقائع كافية أو دقيقة لإصدار حكم لأنّ إسرائيل رفضت ذلك. كما أنّها جلبت حالة المستوطنات اليهودية، التي علّقت عليها محكمة العدل الدولية، حيث ضمّ الجدار هذه المستوطنات غير القانونية المبنية على أراضي الضفة الغربية. وقالت المحكمة العليا أنّ مشروعيّتهم لا تترتّب عليها أية آثار في اتخاذ أيّ قرار لأنهم، وفقًا لرأيهم، جزء من السكان المحليين المحتاجين إلى الأمن، وبالتالي ذكرت المحكمة أن الجدار هو تدبير مشروع للدفاع عن النفس.
وعلى الرغم من أنّ المجتمع الدَّولي والسلطة الفلسطينية يتّفقان على أنّ لإسرائيل الحق في حماية مدنيّيها، فإنّهما يلاحظان أنّ الجدار في مظهره الحالي غير متناسب عند الموازنة بين الاحتياجات الأمنية لإسرائيل وحقوق الإنسان للفلسطينيين. وقد لوحظ كذلك انتهاك الحقوق باسم الأمن في قطاع غزة، حيث تُواصل إسرائيل حصارها غير القانوني منذ عام 2007 وسيطرتها على الحدود، ما يقيّد حركة الفلسطينيين بما في ذلك زيارة أسرهم في أراضٍ أخرى مثل الضفة الغربية.
وفي عام 2020 تسبّب رفض إسرائيل السماح بدخول مواد البناء والوقود إلى قطاع غزة بإغلاق محطة الكهرباء الوحيدة في الإقليم، ما زاد من خفض إمدادات الكهرباء في الجزء الجنوبي. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ الإغلاق البحري الكامل والحدّ من دخول السلع والأغذية والأدوية لا يشكّلان إلّا عقابًا جماعيًا وفقًا ل منظمة العفو الدولية ، لا سيّما عندما تتزايد الإصابات بكوفيد-19. كما أنّ تقييد دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل من غزة كان قاتلًا في بعض الحالات، تمامًا كما حدث مع الطفل عمر ياغي الذي تم رفض طلب أسرته بالحصول على تصريح لإجراء عملية جراحية كانت مقرّرة في مدينة رمات جان.