وقائع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الجبر التعويضي للفلسطينيين

الفلسطينيين -إسرائيل
لاجئون فلسطينيون خلال حرب 1948-1949
Photo: UNRWA.org

المقدمة

القاسم المشترك بين جميع خطط السلام هو رفض إسرائيل الاعتراف بمسؤوليتها عن مشكلة اللاجئين وعن تشريد السكان الفلسطينيين. وقد ذُكرت المأساة الإنسانية التي نشأت بعد 1948 في بعض المحادثات ولكن دون تنازل إسرائيلي؛ وتلتزم جميع الاتفاقات الصمت حيال قضية عودة الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم؛ تقبل إسرائيل بإنشاء صندوق دولي لحل إعادة توطين اللاجئين في البلدان العربية المضيفة. وهي على استعداد للمساهمة في مثل هذا الصندوق، ولكن فقط إلى جانب المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية كمساهمين رئيسيين.

الجبر التعويضي عن الأعمال غير المشروعة

للفلسطينيين الذين طُردوا أو أُجبروا على مغادرة منازلهم وأملاكهم منذ بداية الصراع مع إسرائيل الحق في الحصول – إلى جانب حق العودة – على جبر تعويضي عن خسائرهم المادية وغير المادية. يجب تقديم الجبر التعويضي من قبل الطرف المسؤول عن خسائرهم، ألا وهي دولة إسرائيل.

إن حق المتضررين بوسائل إنصاف فعّالة عن الأضرار المرتكبة من قبل دول مثبت منذ العشرينات في قانون دولي عرفي. وكان الحكم الرائد في هذه القضية قرار محكمة العدل الدولية الدائمة في قضية مصنع تشورزوف: “من مبادئ القانون الدولي أن خرق أي تعهد يستلزم الالتزام بتقديم جبر تعويضي بشكل مناسب”. إن واجب الدول بتقديم وسائل إنصاف عن سوء سلوكها “معترف به على نطاق واسع إلى حد أن الحق بوسائل إنصاف فعّالة لانتهاكات حقوق الإنسان يجوز اعتباره من أساسيات القانون الدولي العرفي”. وقد تزايدت أهمية هذا الحق بعد الحرب العالمية الثانية كحق فردي للضحايا في قوانين حقوق الإنسان الدولية. ويستند هذا الجانب الموضوعي للحق في وسائل الإنصاف على المبدأ العام للقانون الذي مفاده أنه يتعين معالجة النتائج المترتبة عن الأضرار المرتكبة.

تم سن العديد من الأدوات القانونية التي تؤكد هذا المبدأ منذ النصف الثاني من القرن العشرين. وبعض هذه الأدوات يعدد مجموعة كاملة من وسائل الإنصاف الممكنة والتي يتعين تقديمها من قبل الدول المسؤولة عن انتهاك حقوق الإنسان.

ليس القصد أن نغطي هنا بالتفصيل كافة الأدوات القانونية التي تطبق حق الضحايا في وسائل الإنصاف، وسنذكر فقط بعض الأدوات التي تُعتبر ذات صلة بالمسألة التي نحن بصددها.

تشير هذه الأدوات القانونية هذه بشكل رئيسي إلى حق الفلسطينيين برد منازلهم وممتلكاتهم من قبل إسرائيل. ويجوز للتعوبض عن هذه الخسائر أن يكون فقط بديلاً عن حقهم باسترداد الممتلكات بمحض إرادتهم. كما يمكن لحق الاسترداد أن يكون بديلاً عن طريق التعويض في حال كان حق العودة مستحيلاً من الناحية الواقعية أو القانونية، وفقط بموجب قرار محكمة عادلة.

الأدوات القانونية

الأكثر صلة هو القرار 56/83 بشأن “مسؤولية الدول عن الأعمال غير المشروعة دولياً”. وُضع هذا القرار من قبل لجنة القانون الدولي وقامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بلفت انتباه الحكومات إليه عام 2001. تتناول عدة مواد في القرار وسائل الإنصاف الواجب تنفيذها من قبل الدول المرتكبة للأعمال غير المشروعة. كما يضع قائمة لمجموعة من وسائل الإنصاف الممكنة. وأولها الكف عن الانتهاكات وتقديم ضمانات بعدم تكرارها (مادة 30). وقد تشتمل هذه الالتزامات على إصلاح أو إبطال القوانين المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان. كما تستوجب وسائل الإنصاف الإصلاح الكامل للأضرار الناتجة عن الأعمال المرتكبة والمحرمة دولياً. وتشمل الأضرار أي أذى تسبب فيه الفعل، سواء كان مادياً أم معنوياً (مادة 31).

يحدد الفصل الثاني من القرار الأشكال المتعددة لوسائل الإنصاف عن الأضرار. وهي “رد الممتلكات والتعويض والترضية، سواء بصورة فردية أو جماعية”. كما يؤكد التفسير العام رقم 31 للجنة حقوق الإنسان على التزام الدول بدفع الجبر التعويضي ونوع الجبر الذي يتعين تقديمه، حيث تتضمن المادة 2، الفقرة 3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) على شرح لذلك الجبر التعويضي. في الفقرة 16 من التعليق العام تراعي اللجنة ما يلي:

“تنص المادة 2، الفقرة 3 بأن تقدم الدول الأطراف تعويضاً للأفراد الذين انتُهِكت حقوقهم التي يوجبها العهد. وبدون تعويض […]، لا تعفى من الالتزام بتوفير وسيلة إنصاف فعّالة، والتي تُعد محورية لفعالية المادة 2، الفقرة 3 [من العهد]. وبالإضافة إلى الجبر التعويضي الصريح المنصوص عليه في المادة 9، الفقرة 5 والمادة 14، الفقرة 6، تعتبر اللجنة أن العهد بوجه عام يحتّم تقديم جبر تعويضي مناسب. وتشير اللجنة إلى أن الجبر، حيثما يكون ذلك مناسباً، من الممكن أن يتضمن الإعادة إلى الوضع السابق وإعادة التأهيل وتدابير الترضية، مثل الاعتذارات العلنية، والنصب التذكارية العامة، وضمانات عدم التكرار، وتعديل القوانين والممارسات ذات الصلة، فضلاً عن تقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان للعدالة”.

تنطبق هذه الالتزامات على إسرائيل، والتي صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1991.

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

إسرائيل ليست دولة أوروبية، وبالتالي ليست طرفاً في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ومع ذلك، فمن الجدير بالذكر أن اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية أقرّت في قضية لويزيدو ضد تركيا حق التعويض عن عدم السماح باستخدام ممتلكاتها ودخولها. حيث قضت المحكمة بالتعويض ليس فقط عن الخسائر المالية الناجمة عن عدم السماح بالدخول إلى الممتلكات، وإنما أيضاً عن الأضرار غير المالية عما أسمته “الكرب والشعور بالعجز والإحباط الذي لا بد أن تكون مقدمة الطلب قد عانتها على مر السنين جراء عدم قدرتها على استخدام ممتلكاتها على النحو الذي كانت تراه مناسباً”. وقررت المحكمة منح تعويضات على هذه الأسس للسيدة لويزيدو، حتى ولو لم تكن الممتلكات المعنية مستخدمة كمكان إقامتها.

توضح الأدوات القانونية المذكورة أعلاه أن للفلسطينيين الحق – في المقام الأول – في إعادة منازلهم وممتلكاتهم من قبل إسرائيل. يمكن فقط أن يكون التعويض عن هذه الخسائر بديلاً عن حقهم في استعادة ممتلكاتهم في حال قبولهم. ويمكن أيضاً أن يكون التعويض بديلاً عن رد الممتلكات عندما يكون الرد مستحيلاً من الناحية الواقعية أو القانونية، وبعد قرار محكمة محايدة فقط.

المبادئ التوجيهية

الأداة القانونية الأحدث للقانون الدولي والتي تتناول وسائل الإنصاف للضحايا بعد الأعمال غير المشروعة التي ترتكبها الدول في حقهم هي المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانصاف والجبر التعويضي لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي (2005)، ( فيما بعد المبادئ التوجيهية). وهذه المبادئ التوجيهية “لا تستلزم التزامات دولية أو محلية جديدة، وإنما تحدد الآليات والشكليات والإجراءات والطرق المتبعة لتنفيذ الالتزامات القانونية القائمة بموجب قانون دولي لحقوق الإنسان وقانون إنساني دولي”.

تقتصر هذه المبادئ التوجيهية على الانتهاكات الجسيمة. وتركز على المعايير التي تنطبق على أسوأ الانتهاكات. كما تشتمل على تجميع للنتائج القانونية والمعايير الناشئة عن الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي. ولذلك فإن اتفاقية روما الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية تشكل نقطة مرجعية في هذا الصدد، ذلك أنها توضح بالتفصيل العناصر والأعمال التي تشكل جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي. في الجزء 2 من اتفاقية روما بشأن الاختصاص القضائي والقبول والقانون المطبق، الجرائم التي تقع تحت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية مدرجة في المواد من 5 إلى 8. وفق اتفاقية روما، المحكمة مختصة فيما يتعلق، من بين المسائل الأخرى، بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب (المادة 5، الفقرة 1 تحت “ب” و “ج”).

لغرض الاتفاقية، فإن “الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية” تشمل “ترحيل السكان أو نقلهم قسراً” و “اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموعة على أسس دينية وثقافية وسياسية وعرقية (المادة 7، الفقرة 1 تحت “د” و “ح”). وتتضمن الفقرة 2أ على وصف للجرائم المذكورة في الفقرة 1. وتنص على ما يلي بشأن الترحيل: “يعني الإبعاد أو النقل القسري للسكان التهجير القسري للأشخاص المعنيين بالطرد أو بأي فعل قسري آخر من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة شرعية، دون مبررات يسمح بها القانون الدولي”. كما تشتمل الفقرة على شرح لجريمة الفصل العنصري والاضطهاد.

الفلسطينيون هم ضحايا الترحيل والنقل القسري منذ قيام دولة إسرائيل. ولا تزال هذه الأفعال تُمارس ضدهم إلى يومنا هذا. وفق القانون الدولي، تتضمن المبادئ التوجيهية مبادئ تسمح بتقديم تعويضات كاملة وفعّالة للضحايا بحيث تكون ملائمة ومتناسبة مع جسامة الانتهاك وظروف كل حالة على حدة.

أفكار أساسية

تفيد إحدى الأفكار الأساسية للمبادئ التوجيهية أن العدالة التعويضية هي شرط لتحقيق المصالحة والسلام والديمقراطية. ويشير الجبر التعويضي الوارد وصفه في المبادئ التوجيهية إلى مجموعة كبيرة من وسائل الانتصاف، بعضها منصوص عليه بالفعل في الأدوات المذكورة أعلاه:

  • إعادة الأملاك التي يتعين أن تساعد الضحية على العودة إلى الوضع الأصلي الذي كانت عليه قبل وقوع الانتهاك. وهذا يشمل، من بين الأمور الأخرى، استعادة الحرية والهوية والحياة الأسرية والعودة إلى مكان الإقامة واسترداد الممتلكات.

  • التعويض عن أي ضرر يمكن تقييمه اقتصادياً، ناجم عن أذية جسدية أو عقلية، وضياع الفرص، والأضرار المادية وخسائر الأرباح، والأذى المعنوي. “يمكن فهم دفع التعويض على أنه تغطية جميع الأضرار التي عانتها الضحية والتي يمكن تقييمها مالياً، وذلك لضمان الجبر التعويضي كاملاً”.

  • إعادة التأهيل، بما في ذلك الرعاية الطبية والنفسية.

  • الترضية، بما في ذلك قائمة كاملة من التدابير التي تختلف تبعاً للظروف، مثل التصريحات الرسمية أو القرارات القضائية التي تعيد للضحية كرامتها وسمعتها وحقوقها، والاعتذار العلني والاعتراف بالوقائع وتحمل المسؤولية. تغطي “الترضية” مجموعة واسعة ومتنوعة من التدابير غير النقدية التي قد تسهم في التعويض. “يتمثل أحد العناصر المحورية في دور الاعتراف العلني بالانتهاك. (…) وقد تتضمن الترضية اعترافاً بالخرق، أو تعبيراً عن الأسف، أو اعتذاراً رسمياً، أو حكماً تفسيرياً، أو كيفية أخرى مناسبة. (…). وإحدى أكثر أشكال الترضية شيوعاً هو التصريح بعدم مشروعية الفعل من قبل هيئة دولة مختصة، سواء كانت محكمة أو جهة قضائية أو أية جهة رسمية أخرى”.

  • تقديم ضمانات عدم التكرار. تشدد المبادئ التوجيهية على أهمية محاسبة أولئك الذين يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان: “تُعد المحاسبة القانونية لمرتكبي الانتهاكات على أعمالهم ذات أهمية كبيرة للجبر التعويضي، كما أنها وسيلة أساسية لتقديم قدر من التعويض للضحايا وعائلاتهم”

حق العودة كوسيلة انتصاف أولية

يعتبر طرد السكان عملاً غير قانوني في عدد من الأدوات القانونية الدولية، بما في ذلك المادتان 9 و 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، والمادة 4 من البروتوكول الرابع من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والأدوات الدولية المذكورة تحت المبادئ التوجيهية. إذ يعتبر هذا الانتهاك بمثابة جريمة ضد الإنسانية في اتفاقية روما السالفة الذكر.

يقع تحت هذا المبدأ تحديد حقوق الأفراد، مما يحد من حقوق الدول في إبرام اتفاقيات تؤثر سلباً عليهم. وتم تضمين حق المشردين في العودة إلى بلدانهم الأصلية إذا كانوا قد طردوا قسراً في الالتزامات الموضوعة في العديد من أحكام اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949. كما أنها أحد أسس قانون اللاجئين. ويأتي هذا الحق نتيجة لعدم مشروعية الطرد نفسه.

كما أن إعادة الممتلكات مذكور في العديد من اتفاقات السلام كوسيلة لتسوية النزاعات. ويكفي هنا الإشارة إلى القرار 361 لـ “مجلس الأمن الدولي” الذي دعا قبرص للسماح للناس بالعودة إلى ديارهم. وفي آب/أغسطس 2005، صادقت الأمم المتحدة على المبادئ المتعلقة برد المساكن والممتلكات إلى اللاجئين والمشردين، وهو ما يُسمى بمبادئ بنييرو. يوصي المبدأ 1 الدول بإعطاء الأولوية للحق في استعادة الممتلكات باعتباره وسيلة الانتصاف المفضلة عن الطرد وعنصراً أساسياً للعدالة التصالحية. ولا يمكن أن يكون التعويض بديلاً عن رد الممتلكات إلا في حالة استحالة رد المساكن فعلياً أو قانونياً. ويتعين اتخاذ هذا القرار من قبل محكمة مستقلة ومحايدة وليس من قبل الدولة المسؤولة عن خسائر المتضررين (المبدأ 2).

طرد الفلسطينيين من أراضيهم

الفلسطينيين -إسرائيل
Oالخارطة الرسمية للأمم المتحدة تُظهر العلاقات العربية (الفلسطينية) واليهودية في 1945
المصدر: الأمم المتحدة

تم تطهير ثلثي فلسطين أيام الانتداب البريطاني من أربعة أخماس سكانها الفلسطينيين غير اليهود من قبل مجموعات صهيونية مسلحة من أجل إقامة دولة يهودية. ويُعد هذا الطرد – فضلاً عن رفض الحكومة الإسرائيلية السماح للفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم – خرقاً للقانون الدولي وقد حددته اتفاقية روما بشأن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية كجريمة ضد الإنسانية (المادة 7). وباستخدام مزيج من القوة والقانون، جُرد الفلسطينيون من ممتلكاتهم الموجودة داخل دولة إسرائيل الفعلية بعد عام 1948. وثمة حزمة واحدة من القوانين واللوائح ذات الصلة تتعلق بالاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية؛ والأخرى تتعلق بقانون الجنسية الإسرائيلي، أو قانون العودة.

مصادرة أملاك الفلسطينيين

بدأت مصادرة أملاك الفلسطينيين حتى قبل عام 1948 (إعلان دولة إسرائيل في 14 أيار/مايو 1948). وهذا وضع أساس نقل ملكية الأراضي الفلسطينينة إلى المؤسسات الإسرائيلية. في السنوات الأولى بعد إنشائها، حاولت الحكومة الإسرائيلية إضفاء الشرعية على مصادرة الأراضي بأثر رجعي من خلال التشريعات التي تسمح لليهود وحدهم بامتلاك الأراضي أو الاستفادة منها.

حتى قبل قيام الدولة عام 1948، جرت محاولات للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية من قبل العديد من الجهات الفاعلة، بما في ذلك الوكالة اليهودية وسلائف الجيش الإسرائيلي (الهاغاناه) وأفراد يهود. وفي يونيو/حزيران عام 1948، صدر قانون الأملاك المهجورة الأول (المرسوم رقم 12، 5708/1948) كأداة قانونية بشأن مصادرة أراضي اللاجئين، وفي تموز/يوليو تم تعيين أول وصي على الممتلكات المهجورة. ومنذ ذلك الحين، تم تعديل المرسوم واللوائح مراراً وتكراراً. وكان الهدف من القوانين المسنونة إعطاء أساس “قانوني” للمصادرة. وقد استخدمت الإصلاحات التشريعية للسماح ببيع الأراضي للصندوق القومي اليهودي بشكل خاص لإضفاء الشرعية بأثر رجعي على الاستيلاء السابق على الأراضي والمخصص لهذا الغرض بالذات. ولم تتضمن هذه القوانين بشكل صريح أحكاماً تمييزية، وبدت محايدة فيما يتعلق بالدين والعرق. ومع ذلك، كانت تتضمن فقرات استطاع بموجبها السكان اليهود في إسرائيل واليهود من جميع أنحاء العالم من الاستفادة بانتظام من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.  وفي إسرائيل اليوم، تُمنح تراخيص استخدام الأراضي على أسس عرقية فقط، كما يتم استبعاد المواطنين الفلسطينيين تماماً من تخصيص الأراضي العامة.

تم طرد أكثر من 700,000 من السكان الفلسطينيين الأصليين، 83%، من وطنهم من قبل مجموعات يهودية مسلحة أو فروا من العنف إلى أجزاء أخرى من فلسطين أو الدول المجاورة. ومن 140,00 فلسطيني الذين بقوا، أصبح 33,000 منهم مشردين داخلياً. وبالنتيجة، أصبح دولة إسرائيل الجديدة ذات أغلبية يهودية صلبة بمقدار 85% تقريباً عام 1949. ترك الفلسطينيون المطرودون وراءهم الكثير من الممتلكات المنقولة وغير المنقولة. تم الاستيلاء على الممتلكات غير المنقولة، على الأغلب من خلال آلية الوصي على أملاك الغائبين. وقد قدرت لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة بشأن فلسطين، والتي أنشأتها الأمم المتحدة في عام 1948، بأن 80% من الأراضي – على النحو المحدد في اتفاقية الهدنة لعام 1949 – كان في الواقع ملكاً لفلسطينيين وأقلية صغيرة من العرب من أصول أخرى. وكان أفراد ومؤسسات يهودية يمتلكون ما لا يتجاوز 8,5% على الأكثر من المساحة الكلية للدولة الجديدة، وحوالي 4% للانتداب البريطاني. وقد ساعد النظام القانوني الذي سنته إسرائيل الدولة على نقل الممتلكات الفلسطينية السابقة إلى أراضٍ إسرائيلية تتم إدارتها لصالح اليهود على وجه الحصر تقريباً.

القانون الإسرائيلي والمواطنة

كان الفلسطينيون الذين تم طردهم من فلسطين عام 1948 يتمتعون بالجنسية الفلسطينية التي حصلوا عليها من قبل سلطة الانتداب البريطاني. ولو كانت إسرائيل تصرفت وفق القانون الدولي، لكان تم منح المواطنة الإسرائيلية لجميع الفلسطينيين القادمين من المناطق التي وقعت تحت الحكم الإسرائيلي بعد تغير السيادة في فلسطين. وكان يتعين منح المواطنة الإسرائيلية للفلسطينيين بغض النظر عن وجودهم الفعلي عند حدوث التغير في السيادة. عام 1952، أعلن قانون المواطنة أن المواطنين الذي كانوا سابقاً فلسطينيين من أصل عربي مؤهلون للحصول على المواطنة الإسرائيلية في حال توفرت لديهم شروط معينة. إلا أنه كان من الصعب الإيفاء بهذه الشروط، وقد استبعد في واقع الأمر جميع الفلسطينيين الذين شرّدوا أو طردوا قبل حرب 1948 من الحصول على المواطنة الإسرائيلية. وبالتالي، فقد مُنع الفلسطينيون المشردون من العودة إلى ديارهم. ومنح قانون العودة الإسرائيلي “أي يهودي” الحق في الهجرة إلى الدولة الجديدة باعتباره “عالياه” (مهاجراً صاعداً إلى إسرائيل) والحصول على المواطنة تلقائياً. فيما تم إنكار هذا الحق على أولئك الذين عاشوا في البلد لفترة طويلة، ما لم يكونوا يهوداً.

تقييم أملاك الفلسطينيين المفقودة

الفلسطينيين -إسرائيل
فلسطيني عجوز يشير إلى قريته القديمة (زيتا) على الخارطة.
تصوير Mark Seager/HH

عام 1949، وفي نفس وقت إصدار القرار 194 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنشأت الأمم المتحدة لجنة التوفيق حول فلسطين (UNCCP). وكانت المهمة الرئيسية للجنة الوساطة والسعي للتوفيق بين الأطراف المتنازعة بعد الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948. وكانت مبادرة لجنة التوفيق الرئيسية الأولى في هذا الاتجاه هي عقد مؤتمر في لوزان (سويسرا) في الفترة من 27 نيسان/أبريل إلى 12 أيلول/سبتمبر من عام 1949. كان من بين القضايا التي تمت مناقشتها خلال المؤتمر القضايا الإقليمية وإقامة حدود معترف بها، وقضية القدس، وعودة اللاجئين إلى أوطانهم، وتنظيم تعويض أولئك الذين لم يعودوا إلى وطنهم بموجب القرار 194 (III).

خلال المؤتمر، قدمت إسرائيل مطالبات مضادة لالتزاماتها بموجب القرار 194. ولم تنجح لجنة التوفيق في مهمتها الخاصة بالمصالحة. مباشرة بعد توقيعه، أثار بروتوكول لوزان – الذي تم التوقيع عليه من قبل الأطراف والذي يوفر إطاراً لسلام شامل يشمل قضايا الأراضي واللاجئين والقدس – اختلافات حول طريقة تنفيذه. وبالتالي، ركزت لجنة التوفيق على إمكانية تخفيف بعض الآثار الناجمة عن الحرب بين إسرائيل والعرب وحاولت التأثير على تعويض 726,000 من الفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم وممتلكاتهم خلال الفترة ما بين عامي 1947 و 1948.

تحقيقاً لهذه الغاية، تم تشكيل لجنة فنية لبحث الطرق العملية لحل قضايا اللاجئين. في الوقت نفسه تأسست بعثة الأمم المتحدة للاستقصاء الاقتصادي في الشرق الأوسط (بعثة كلاپ) لاستقصاء حلول اقتصادية لمشكلة اللاجئين. ومن ثم كانت هناك حاجة إلى تقييم الممتلكات الفلسطينية.

المعلومات المكتومة

عام 1951 أجرى خبير أراضٍ مسحاً عاماً وسريعاً لخسائر ممتلكات اللاجئين مستنداً إلى خرائط الأراضي والممتلكات والتقارير التي أنشئت تحت الانتداب. وأعقب هذا الذي يسمى “التقدير العالمي” في عام 1952 دراسة أكثر تفصيلاً تستند إلى، من بين الأمور الأخرى، سجلات الضرائب المفروضة على الأراضي. انتهى العمل بالمشروع عام 1964. وقد قال أستاذ التاريخ مايكل فيشباخ من جامعة Randolph – Macon College (أشلاند، الولايات المتحدة الأمريكية): “كان الغرض تحديد المقدار الدقيق لكافة الأراضي العربية المملوكة للأفراد اعتباراً من 14 أيار/مايو 1948 والتي تقع في قسم فلسطين البريطانية التي أصبحت إسرائيل فيما بعد. وعلاوة على ذلك، سعى المشروع التقني أيضاً إلى تحديد قيمة هذه الممتلكات بالجنيه الفلسطيني، اعتباراً من 29 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 1947”.

في دراسة شاملة على عمل لجنة التوفيق، يقول فيشباخ إن لجنة التوفيق لم تنشر جميع تفاصيل هذه الدراسة وإنما فقط عما أسماه الكاتب بتقرير “مصحح” لتقديرها النهائي للأراضي الفلسطينية والعربية في إسرائيل في نيسان/أبريل عام 1964. وبقيت الكثير من تفاصيل هذه الدراسة، ولا سيما ما يتعلق بقيمة الأرض، في طي الكتمان حتى بداية القرن الحادي والعشرين. ولم يكن من الممكن الوصول إلى هذه المعلومات للاطلاع عليها إلا بعد الحصول على تصريح خاص، حيث تم الاحتفاظ بهذه المعلومات على مدار عقود في محفوظات الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وبيعت نسخ مصورة من هذه المحفوظات لأطراف عربية عدة في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي.

وفق فيشباخ، الذي كان يُسمح له بإجراء دراسة على الوثائق المحفوظة في نيويورك، تتضمن المحفوظات كمية كبيرة من المستندات والسجلات المصورة. وقد اشتملت المستندات على وثائق و “أشكال تم تطويرها من قبل لجنة التوفيق لتسجيل تفاصيل أراضٍ محددة لممتلكات عربية في إسرائيل” و “عدة آلاف من الخرائط، معظمها خرائط انتدابية لقرى فلسطينية”. وتتضمن الأفلام – 226 لفة بحجم 16 مم – نسخاً مصورة مع دليل المالكين ومئات من أفلام سجلات الأراضي أيام العثمانيين والانتداب البريطاني، والتي باعتها الحكومة البريطانية للجنة التوفيق عام 1952.  وغني عن القول إن المادة ذات أهمية كبيرة لقضية حق اللاجئين الفلسطينيين في استرداد ممتلكاتهم والحصول على تعويض عنها.

بصرف النظر عن قيمة الممتلكات العربية، فقد تضمنت الخطة الشاملة لتعويض اللاجئين الفلسطينيين المدرجة في دراسة لجنة التوفيق عوامل أخرى أيضاً، مثل التغيرات في قيمة العملة، وقيمة الممتلكات المنقولة، و”التعويض عن الاضطرابات” والتي تمثل الخسارة في دخل اللاجئين حتى العودة إلى الحالة السابقة، إلى جانب “مبلغ مدفوع على سبيل الهبة” يمثل التعويض العام عن المعاناة.

دراسات أخرى

اعترض خبراء اقتصاد عرب على تقديرات لجنة التوفيق وانتقدوها على تجاهلها – أو إعطائها قيمة غير كافية – لقضايا هامة، مثل المعاناة البشرية والخسائر في رأس المال والممتلكات العامة. لذا في عام 1955، تلا دراسة لجنة التوفيق دراسة أخرى أجرتها اللجنة العربية العليا، ونشرت في القاهرة تحت عنوان “اللاجئون الفلسطينيون: ضحايا الإمبريالية والصهيونية”.

كما نُشرت هذه الدراسة عام 1961 في بيروت تحت عنوان “كشف حساب”. وكانت التقديرات الواردة في هذه الدراسة أعلى (جوهرياً) بعشرين مرة من تقديرات لجنة التوفيق، حيث اشتملت على أصول غير عقارية مثل المجوهرات والثروة الحيوانية وما إلى ذلك. عام 1964، نشر الخبير الاقتصادي الفلسطيني يوسف صايغ دراسة ثالثة حول تعويض اللاجئين الفلسطينيين تحت عنوان “الاقتصاد الإسرائيلي”. في هذه الدراسة، أُخذت العديد من العوامل التي أغفلت في الدراستين السابقتين بعين الاعتبار وتم تقييمها وفق المبادئ الاقتصادية. عمل سامي هداوي، المسؤول عن مصلحة ضرائب الأراضي في فلسطين خلال فترة الانتداب البريطاني، “كخبير أراضٍ” في لجنة التوفيق في نيويورك بعد انتهاء الانتداب وسقوط فلسطين. حيث عُهد له في لجنة التوفيق بمهمة تحديد وتقييم الممتلكات الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية التي كانت إسرائيل احتلتها.

عام 1959، انضم هداوي إلى مركز المعلومات العربية في جامعة الدول العربية، وفي عام 1965 أصبح مدير معهد الدراسات الفلسطينية في بيروت. كما أجرى هداوي عام 1988 دراسة حول “حقوق الفلسطينيين وخسائرهم عام 1948”. أظهرت الدراسات المختلفة أن حصيلة المجموع النهائي للتقييم تعتمد على المعايير المستخدمة في التقييم، حيث يصل إلى 63 مليار دولار على الأقل.

رد إسرائيل على حق التعويض

ينص القرار 194 على أنه ينبغي دفع تعويضات عن ممتلكات أولئك الفلسطينيين الذين اختاروا عدم العودة إلى ديارهم. ولأن إسرائيل ترفض رد الممتلكات رفضاً قاطعاً، والذي يستلزم حق العودة للفلسطينيين، كان من المفروض أن تراعي حقهم في الحصول على تعويض عن خسائرهم.

كان يمكن لإسرائيل أن تستخدم المبادئ التي وضعتها رابطة القانون الدولي “لتيسير التعويضات المناسبة للأشخاص الذين أجبروا على مغادرة ديارهم ولا يمكنهم العودة إليها”. ويعتبر الاعتراف بحق التعويض للاجئين ذا صلة لتطوير علاقات سلمية وودية بين الأعداء السابقين.

في حالة التعويضات الألمانية للاجئين اليهود ودولة إسرائيل بعد الحرب، “عمل مثل ذلك التعويض على تضميد الجراح التاريخية، وذلك بتحويل العلاقة التي اتسمت بالعداء بين الألمان واليهود إلى علاقة مصالحة”. هذا المنطق ينطبق أيضاً على الصراع بين إسرائيل واللاجئين الفلسطينيين. لم تتبع إسرائيل منذ قيامها سياسة رفض عودة اللاجئين الفلسطينيين المنصوص عليه في القرار 194 (III) فحسب، ولكنها أيضاً رفض تعويضهم عن خسائرهم. يقتضي تعويض الفلسطينيين تحمل المسؤولية الأخلاقية عما حدث لهم، الأمر الذي تصر إسرائيل على رفضه.

يرى الجنرال الإسرائيلي السابق شلومو غازيت أنه “سيستمر وجود علاقة عكسية بين الاعتراف المالي والمعياري لعناصر الشعور بالذنب للتعويضات الإسرائيلية المحتملة. وبعبارة أخرى، كلما كانت التعويضات أقل شبهاً بالجبر التعويضي، زاد احتمال استعداد إسرائيل لتقديم ‘أموال’ يمكن استخدامها لمساعدة إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين في البلدان المضيفة الفعلية”. يتبنى المؤرخ الإسرائيلي إيلان پاپي نفس تحليل غازيت ويعتقد بأن إسرائيل طورت آلية قوية لإنكار أحداث عام 1948، ليس فقط لأسباب واقعية، “لكن الأهم من ذلك بكثير إحباط كل نقاش ذي دلالة حول الأسس الجوهرية والأخلاقية للصهيونية. […] الأمر الذي يدعو إلى التساؤل حول الأساطير التأسيسية لدولة إسرائيل ويثير مجموعة من الأسئلة الأخلاقية التي تترتب عليها آثار لا مفر منها بالنسبة لمستقبل الدولة”.

بالنسبة لمعظم الفلسطينيين، من غير المقبول التوصل إلى حل للصراع من دون اعتراف إسرائيل بمسؤوليتها عن مشكلة اللاجئين. ويؤكد الخالدي أولاً على أن الشفاء والمصالحة الحقيقيين ممكنان فقط عندما يُعترف بالضحايا على أنهم ضحايا، ويتحمل المعتدون مسؤوليتهم عن الخطأ الذي ارتكبوه. تم قبول هذا الرأي على نطاق واسع فيما يتعلق بالصراعات الأخرى التي وقعت في القرن العشرين. ثانياً، هو يرى الاعتراف بالمسؤولية ضرورة لأن معظم اللاجئين أو أحفادهم لن يتاح لهم ممارسة حقهم في العودة إلى ديارهم الأصلية فيما يعرف اليوم بإسرائيل. وبالتالي من الضروري “الاعتراف بالأضرار الوجودية التي لحقت بغالبية الشعب الفلسطيني من قبل أولئك الذين تسببوا فيها أو من يخلفهم في السلطة”. كما يقر الخالدي بأن هذا الاعتراف ما هو إلا استجابة رمزية؛ رد فعل ذو أهمية كبيرة لأن إصلاح الضرر الأساسي غير متوقع، ناهيك عن التعويض.

صندوق إعادة التوطين

إلى جانب إنكار أية مسؤولية أخلاقية عن أحداث عام 1948، فرضت إسرائيل عدداً من الشروط رداً على مطالبات التعويض من قبل الفلسطينيين. وبذلك تهدف إلى تقليل درجة المسؤولية، أو حتى إبطال أية مطالبات. خلال العديد من مفاوضات السلام قبلت إسرائيل، تحت شروط عدة، المشاركة في صندوق لكن فقط بعد أن يساهم المجتمع الدولي مالياً فيه. ويتمثل الهدف الوحيد من الصندوق في إعادة توطين ودمج اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المجاورة – الأمر الذي تعتبره إسرائيل “الحل الوحيد لمنفاهم”.

ينبغي اعتبار مساهمة إسرائيل في هذا الصندوق كتعويض جماعي. ومنذ عام 1948 ترفض الحكومة الإسرائيلية وبشدة دفع التعويضات الفردية للفلسطينيين. وقد نصحت لجنة ليف، التي شكلتها إسرائيل عام 1949 كرد فعل على تشكيل لجنة التوفيق من قبل الأمم المتحدة، الحكومة الإسرائيلية من أن تقييم الممتلكات الفلسطينية المفقودة عام 1948 كان صعباً جداً من الناحية الفنية وغير مرغوب به سياسياً، وبالتالي يلزم دفع التعويضات بشكل جماعي لا فردي. وبحسب لجنة ليف، كان من الضروري تجنب ضرورة عودة اللاجئين للمساعدة في تقييم أراضيهم من أجل تقييم هذه المدفوعات. وكان لا بد من تجنب هذا الدافع وراء لأنه يمكن أن يؤدي إلى اعتقاد خاطئ لدى الفلسطينيين بأن بإمكانهم البقاء بصورة دائمة في إسرائيل: “وحده الرفض الشامل والجلي من جانب إسرائيل للسماح بدخول اللاجئين سوف يقنعهم بأن لا خيار لهم غير التوطين في مكان آخر. وكلما أسرعوا بالقيام بذلك، كلما حققوا نجاحاً أكبر”.

وفق المؤرخ الإسرائيلي Ilan Pappé، تستخدم إسرائيل عدة مبررات لمعارضة مطالب الفلسطينيين والمجتمع الدولي بالسماح للفلسطينيين بالعودة إلى ممتلكاتهم وتعويضهم عن خسائرهم. وكما أشرنا آنفاً، قامت إسرائيل بتطوير آلية قوية لإنكار الإيديولوجية والأحداث التي كانت في صلب إنشاء دولة إسرائيل. وهي لا تفعل ذلك لأسباب ذرائعية فحسب، وإنما أيضاً “وأهم من ذلك بكثير إحباط الجدل الكبير الدائر حول الأسس الجوهرية الأخلاقية للصهيونية”. إلى جانب ذلك، كان لا بد من البحث عن إجابات وتطوير نظريات لتحديد الخسائر الفلسطينية وتقييمها. وكلما كان تعريف “الملكية” المستخدم لوصف ما هجره الفلسطينيون عام 1948 ولاحقاً عام 1967 أضيق وأكثر تقييداً، كلما كانت مسؤولية إسرائيل أقل أهمية.

Advertisement
Fanack Water Palestine