وقائع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

جدار الفصل الاسرائيلي

 محكمة العدل
الجدار عند حدود الضغة الغربية

في نيسان عام 2002، قررت الحكومة الإسرائيلية إقامة “جدار” في الضفة الغربية بطول 700 كم من أجل إيقاف تسلل الفلسطينيين. وبررت إسرائيل بناء الجدار من خلال حقها في الدفاع عن النفس (انظر أيضاً: القانون الدولي والجدار). وفي تقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وصف الأمين العام للأمم المتحدة طبيعة ما أسماه بـ “الجدار” والمسار المقرر له، والذي سيتألف جزئياً من منظومة أسيجة مزودة بأجهزة استشعار الكترونية وخنادق وطرق للدوريات وحواجز من الأسلاك الشائكة، وجزئياً من جدران إسمنتية مسلحة، وبشكل خاص في المناطق التي تقع فيها تجمعات السكان الفلسطينيين على الحدود مع الأراضي الإسرائيلية، مثل مدينتي طولكرم وقلقيلية وأجزاء من مدينة القدس. كما أشار إلى أن قدراً كبيراً من الجدار، كما هو مخطط له أو كما تم إنجازه بالفعل، ينحرف عن الخط الأخضر (خط الهدنة لعام 1949)، ويضم مستوطنات يهودية و/أو يشكّل جيوباً فلسطينية. كما يصف العواقب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية لذلك على سكان فلسطين؛ ووصف بشكل خاص وضع الفلسطينيين في الجيوب بأنه “صعب جداً” نظراً لفصلهم على الأغلب عن أراضيهم الزراعية ووضع عراقيل جمة في وجه وصولهم إلى الأسواق والخدمات.

وفي ملاحظاته الختامية كان عليه أن يختم بأن إسرائيل لم تمتثل لطلب الجمعية العامة. وفي حين أقر تماماً بحق إسرائيل وواجبها في حماية شعبها من الهجـمات الإرهابية، إلا أنه تبنى وجهة النظر القائلة إن القيام بهذا الواجب لا ينبغي أن يتم بشكل يتعارض مع القانون الدولي ويمكن أن يلحق الضرر بآفاق السلام الطويل الأمد في المنطقة.

في كانون الثاني عام 2003، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تطلب من محكمة العدل الدولية في لاهاي “بأن تبدي بصورة عاجلة رأياً استشارياً يتعلق بالسؤال حول ما هي العواقب القانونية الناشئة عن بناء الجدار من قبل إسرائيل، القوة المحتلة، في فلسطين، بما في ذلك القدس الشرقية وما حولها”.

في 9 تموز/يوليو عام 2004، خلصت محكمة العدل الدولية بأن “بناء الجدار والنظام المرتبط به يتعارض مع القانون الدولي”. والإجابة على السؤال الذي تقدمت به الجمعية العامة للأمم المتحدة والمتعلق بالعواقب القانونية لانتهاك إسرائيل لإلتزاماتها القانونية. وفي هذا الصدد، وجدت المحكمة أولاً أن على إسرائيل التوقف فوراً عن تشييد الجدار وأن تلغي أو تبطل كل التدابير المتخذة والتي تحدَ أو تعرقل بشكل غير قانوني ممارسة سكان الضفة الغربية لحقوقهم؛ ووجدت المحكمة من ناحية ثانية أن إسرائيل ملزمة بإصلاح كل الأضرار التي سببتها.

وفقاً لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2009، كان الجدار قد امتد مسافة تبلغ نحو 200 كم و ذلك منذ إصدار الرأي الاستشاري، أي أن 58% من المسار المزمع تنفيذه (709 كم) قد تم تشييده حالياً. ووفقاً للتقرير ذاته، بعد إتمام بناء الجدار ستقع نسبة 85 % منه في الضفة الغربية وليس على طول الخط الأخضر.

Advertisement
Fanack Water Palestine